ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الحقان) أي: المُحال به والمُحال عليه (حالَّين، فشرط على المحتال أن يؤخِّر حقه، أو) يؤخِّر (بعضه إلى أجل) ولو معلومًا (لم تصح) الحوالة (أيضًا) لأن الحالَّ لا يتأجَّل.
٦٬٣٤٥
ولو قيل: يفسد الشرط، وتصح الحوالة كالشروط الفاسدة في البيع، لكان أوفق بالقواعد، ولم أرَ المسألةَ لغيره. (فيُشترط ذلك) أي: تماثل الدَّينين فيما ذكر (كما يُشترط) ذلك (في المقاصَّة، وتقدم (١) آخر السَّلَم ) بيان المقاصَّة وشروطها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.