الشرط الثاني
الإقناعالحنابلةالمسائل ١١٬٥٢٨ إلى ١١٬٥٣٤
-
٢/١٨٨٢/١٨٨
الثاني: تماثل الدينين: في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح:
-
وفي الصفة فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه غورية بسليمانية لم يصح:
-
والحلول والتأجيل فإن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة
-
٢/١٨٩٢/١٨٩
ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم:
-
والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه
-
وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة
-
ولا يضر اختلاف سببي الدينين.