ولا يضر اختلاف سببي الدينين.
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يضر اختلاف سببي الدَّيْنين) بأن يكون أحدهما عن قرض،
والآخر ثمن مبيع أو نحوه:
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.