وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فسخ البيع) وقد أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به (بعيب، أو) تدليس ونحوه، أو (إقالة، أو خيار، أو انفسخ النكاح) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه (ونحوه) أي: أو انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها (بعد قبض المُحتال مال الحوالة، لم تبطل) الحوالة؛ لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله، فلم يسقط الثمن، فلم تبطل الحوالة؛ لانتفاء المبطل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.