وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حَجَر) السيد (عليه) أي: على العبد المأذون (وفي يده مال) فأقرَّ به، لم يصح إقراره لحق السيد (ثم) إن (أذن) السيد (له فأقرَّ) المأذون (به) أي: بالمال الذي بيده (صح) إقراره؛ لأن المانع من صحة إقراره الحَجْر عليه، وقد زال؛ ولأن تصرُّفه صحيح، فصحَّ إقراره كالحر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.