فإذا باعه صح بيعه وبرئ من ضمانه
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا باعه) الوكيل (صح بيعه) له (ربرئ من ضمانه) لدخوله في ملك المشتري وضمانه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.