فإذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا قبض) الوكيل (الثمن) حيث جاز له (صار أمانة في يده غيرَ مضمون عليه) لأنه لم يحصُل منه تعدٍّ عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.