فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو دفع إليه مالًا، ووكَّله أن يشتري به شيئًا، فتعدى) الوكيل (في الثمن, صار ضامنًا، فإذا اشترى به، وسلَّمه) أو لم يسلمه على قياس المبيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.