فإن رده عليه بعيب عاد الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ردَّه) أي: ردّ المشتري الثوب (عليه) أي: على الوكيل (بعيب، عاد الضمان) لأن العقد المُزيل للضمان زال، فعاد ما زال به.
٦٬٦٨٨
وإن عاد إلى يد الوكيل بعقدٍ آخر، لم يعد الضمان إلا إن تعدَّى؛ لأن هذه وكالة أخرى, لم يقع منه فيها تعد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.