ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل ولا الشراء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وَكَّل مسلمٌ ذميًا) أو معاهدًا، أو حربيًا (في شراء خمر، أو خنزير) أو نحوهما (لم يصح التوكيل) لأن شراء المسلم لذلك لا يصح، فتوكيله فيه كذلك (ولا) يصح (الشراء) لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.