فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا أن يبيع) الوكيل (بعَرْض) كثوب وفلوس (ولا نفع) كسكنى دار، وخدمة عبد (مع الإطلاق) بأن قال له: بِعْ هذا؛ فلا يبيعه بعرض ولا نفع؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضه، لكن الشيء التافه الذي يُباع بالفلوس عادة يصحُّ بيعه بها، عملًا بالعُرف. والفرق بين الوكيل والمضارب، حيث يبيع بنَسَاءٍ وبعرض: أن المقصود في المضاربة الربح، وهو في النَّسَاء ونحوه أكثر، ولا يتعيَّن ذلك في الوكالة، بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة، فيفوت بتأخير الثمن، ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه،

٦٬٧١٢

بخلاف الوكالة، وإن عيَّن له شيئًا تعيَّن، ولم يجز مخالفته؛ لأنه متصرِّف بإذنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.