فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح أن يبيع) الوكيل (نَسَاءً) أي: بثمن مؤجل (ولا) أن يبيع (بغير نَقْدِ البلد) لأن الأصل في البيع الحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نَقْدِ البلد؛ ولهذا لو باع وأطلق، انصرف إلى الحلول ونقد البلد. (ولا) أن يبيع (بغير غالبه) رواجًا (إن كان فيه) أي: البلد (نقود، فإن تساوت) النقود رواجًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.