ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو حضر من يزيد) في المبيع (على ثمن مِثْل، لم يجز) للوكيل ولا للمضارب (بيعه به) أي: بثمن المِثْل؛ لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكِّل،
٦٬٧١٥
فإن خالف وباع، فمقتضى ما سبق: يصح البيع. وظاهر كلامهم: ولا ضمان. ولم أره مصرَّحًا به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.