فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن باع) الوكيل أو المضارب (بثمن المِثْلِ) أو أكثر (فحضر من يزيد) في الثمن (في مدة خيار) مجلس أو شرط (لم يلزمه) أي: الوكيل، أو المضارب (فسخ) البيع؛ لأن الزيادة منهيٌّ عنها، والدافع لها قد لا يثبت عليها.
وتقدم في الحَجْر : أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس، وحضر من يزيد، يلزمه الفسخ في مدة الخيار، وبعدها يُستحبُّ له سؤال المشتري الإقالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.