وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح ولو استضر بقبض الثمن في الحال: ما لم ينهه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال الموكِّل: (بِعْهُ بألف نساء. فباعه) الوكيل (به حالًا، يصح) لأنه زاده خيرًا، فهو كما لو وكَّله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر (ولو استضر) الموكِّل (بقبض الثمن في الحالِّ) من حيث حفظه، أو خوف تلفه، أو تعدٍّ عليه، ونحوه، اعتبارًا بالغالب، إذ النادر لا يفرد بحكم (ما لم ينهه) بأن يقول: لا تبع حالًّا، فلا يصح؛ للمخالفة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.