فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال الموكِّل: (اشترِ لي نصفه بمائة، ولا تشتره جميعه. فاشترى) الوكيل (أكثر من النصف، وأقل من الكلِّ بمائة، صح) الشراء؛ لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.