فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي: الوكيل (مضارب) فيما ذكر،

٦٬٧١٩

وكذا الوصي، وناظر الوقف، إذا باع بدون ثمن المِثْلِ، أو اشترى بأكثر عنه، ذكره الشيخ تقي الدين .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.