فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّله في بيع عبد) أو غيره (بمائة، فباع) الوكيل (نصفه بها) أي: بالمائة (صَحَّ) البيع؛ لأنه حصَّل غرضه، وزاده زيادة تنفعه، ولا تضرُّه (وله) أي: الوكيل (بيع النصف الآخر) لأنه مأذونٌ في بيعه، فأشبه ما لو باع العبدَ كله بمثلي ثمنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.