وإن لم تساوه لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم تساوه) أي: الدينار إحداهما فيما إذا اشترى شاتين، أو لم تساوه التي اشتراها بدون الدينار (لم يصح) الشراء؛ لأنه لم يحصُل له المقصود، فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظًا ولا عُرفًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.