وإن باع أحدى الشاتين: لا كلتيهما بغير إذن صح إن كانت الباقية تساوي دينارا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع) الوكيل (إحدى الشاتين) اللتين اشتراهما بدينار (لا) إن باع (كلتيهما بغير إذن) الموكِّل (صح) البيع (إن كانت) الشاة (الباقية تساوي دينارًا) لما تقدم من حديث عروة بن الجعد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.