فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ردَّه) أي: رد الوكيل المعيبَ في غيبة الموكِّل (فصدَّق الموكِّل البائع في الرضا بالعيب، لم يصح الرد، وهو باقٍ للموكِّل) لأن رضا الموكِّل بالعيب عَزْلٌ للوكيل عن الرد، ومَنْعٌ له، بدليل: أن الوكيل لو علم لم يكن له الرد، فللموكِّل استرجاعه، وللبائع ردُّه عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.