فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يحضر) الموكِّل (فأراد الوكيل الرَّدَّ، فقال له البائع: توقف حتى يحضر الموكِّل، فربما رضي بالعيب، لم يلزمه) أي: الوكيل (ذلك) لأنه لا يأمن فوات الردِّ بهرب البائع،

٦٬٧٢٧

فإن أخَّره لذلك فله الردُّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.