ولو قال: موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فإن حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال) الغريم: (موكلك أخذ حقه، أو: أبرأني) من الدَّين (لم يقبل) منه ذلك بلا بينة؛ لأنه خلاف الأصل (فإن حَلَفَ) الوكيل أنه لا يعلم ذلك (طالبه، وأخذ) الدَّين منه (ولم) يلزمه أن (يؤخِّر) الطلب (ليحلف الموكِّل) لأنه لا يأمن من الفوات.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.