فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّله في شراء) شيء (معيَّن، فاشتراه، ووجده) الوكيل (معيبًا، فله) أي: الوكيل (الرد قبل إعلام موكِّله) صحَّحه في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع"؛ لأن الأمر يقتضي السلامة، أشبه ما لو وكَّله في شراء موصوف.

٦٬٧٢٨

وفي "التنقيح" و"المنتهى": ليس له رده،

٦٬٧٢٩

قال في "المبدع": وهو الأشهر؛ لأن الموكل قطع نظره بالتعيين، فربما رضيه بجميع صفاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.