وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّله في بيع شيء، ملك تسليمه) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه (ولم يملك) الوكيل الإبراء من ثمنه؛ لأنه ليس من البيع ولا من تتمته، ولم يملك أيضًا (قَبْضَ ثمنه) أي: ثمن ما وُكِّلَ في بيعه؛ لأنه قد يوكِّل في البيع من لا يأتمنه على الثمن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.