فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء: كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا: كحاكم وأمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فـ) على هذا (إن تعذَّر قبضه) لموت المشتري مفلِسًا ونحوه (لم يلزمه) أي: الوكيل (شيء) من الثمن؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملكه، و (كما لو ظهر المبيع مستحقًّا أو معيبًا) فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه؛ لعدم تفريطه (كحاكم وأمينه) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن، لا شيء عليهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.