فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك لو أفضى) عدم القبض (إلى ربًا) كبيع ربوي بآخر (ولم يحضر الموكِّل) فيقبضه الوكيل، ذكره في "التنقيح"؛ لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.