فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الموكِّل لوكيله: (اشترِ لي ما شئت) لم يصح؛ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه (أو) قال: (اشترِ لي عبدًا بما شئت، لم يصح) التوكيل (حتى يذكر النوع وقَدر الثمن) لأن ما يمكن شراؤه، والشراء به يكثر، فيكثر فيه الغرر،

٦٬٧٣٧

فإن ذكر النوع وقَدْر الثمن، صحَّ لانتفاء الغرر. واقتصر القاضي على ذكر النوع؛ لأنه إذا ذكر نوعًا فقد أذن في أعلاه ثمنًا فيقل الغرر.

٦٬٧٣٨

قال في "المبدع": فمن اعتبره - أي: ذكر الثمن - جوَّز أن يذكر أكثر الثمن وأقله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.