فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّله في كل قليل وكثير، لم يصح) ذكره الأزجيُّ اتفاق الأصحاب،

٦٬٧٣٤

وكذا لو قال: وكَّلتُك في كل شيء، أو في كل تصرُّف يجوز لي، أو كل ما لي التصرُّف فيه؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، ولأن التوكيل لا بُدَّ وأن يكون في تصرف معلوم.

٦٬٧٣٥

قال في "المبدع": ومثله: وكَّلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني،

تعليق

فلو قال: وكَّلتك بما إليّ من التصرفات فاحتمالان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.