وإن أمره بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أمره بدفع ثوب إلى) نحو (قصَّار معيَّن، فدفعه) الوكيل (ونسيه، لم يضمنه) أي: الثوب؛ لأنه لم يُعدُّ مفرطًا، بل التفريط من الموكِّل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.