فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمره بدفع ثوب إلى) نحو (قصَّار معيَّن، فدفعه) الوكيل (ونسيه، لم يضمنه) أي: الثوب؛ لأنه لم يُعدُّ مفرطًا، بل التفريط من الموكِّل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.