وإن أطلق المالك ودفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أطلق المالك) ولم يعيّن قصَّارًا (ودفعه) الوكيل (إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه، ضمنه الوكيل؛ لتفريطه. ولوكيل في شراء حنطة، أو) في شراء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.