وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّله في الإيداع، فأودع ولم يُشهد) الوكيل (لم يضمن) الوكيل (إذا أنكر المودَعُ) الإيداع؛ لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودِع يُقبل قوله في الرَّدِّ والتلف، فلم يكن مفرِّطًا في عدم الإشهاد.
٦٬٧٤٢
فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودَع، فأنكر، قُبِل قول الوكيل؛ لأنهما اختلفا في تصرُّفه فيما وكِّل فيه، ذكره في "المبدع" و"شرح المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.