وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يأمره بإشهاد فقضاء في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وَكَّل) مدين (مودَعًا، أو غيره في قضاء دين) عنه (ولم يأمره) الموكِّل (بإشهاد، فقضاه) الوكيل (في غيبته) أي: الموكِّل (ولم يُشهِد) على القضاء (فأنكر (١) الغريم، ضمن الوكيل) لأنه مفرِّط، حيث لم يُشهِد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.