ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشتري فسد البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وكل (٢) في بيع) نحو (عبدٍ فباعه) الوكيل (نسيئة، فقال الموكِّل: ما أذنتُ) لك (في بيعه إلا نقدًا، فصدَّقه الوكيل والمشتري) في ذلك (فسد البيع) للمخالفة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.