وله مطالبة من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: الموكِّلُ (مطالبة من شاء منهما) أي: الوكيل والمشتري (بالعبد إن كان باقيًا، وبقيمته إن تلف)
٦٬٧٥١
أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله،
٦٬٧٥٢
وأما للمشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق، والقرار على المشتري.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.