وإن لم يعده برده لكن منعه أو مطله مع إمكانه ثم أدعى الرد أو التلف لم يقبل قوله إلا ببينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يعِده) أي: يَعِد الوكيلُ الموكلَ (برده) أي: الثمن (لكن منعه) الوكيل (أو مطله) بالثمن (مع إمكانه، ثم ادَّعى الرَّدَّ أو التلف، لم يُقبل قوله) لأنه صار كالغاصب، فلا يبرأ بدعواه ذلك، لكن في دعوى التلف يُقبل منه, ويَغرم القيمة كالغاصب (لا) أن يدَّعي الوكيل ذلك (ببينة) فيعمل ببينته، ويبرأ إذا شهدت بالرَّد مطلقًا، أو بالتلف قبل المنع أو المطل، وإلا؛ ضمن كالوديع، ويأتي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.