وإن أنكر قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فأدعى الرد أو التلف لم يقبل ولو أقام بينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكر) الوكيل (قبض المال، ثم ثبت) القبض (ببينة، أو اعتراف) الوكيل به (فادَّعى) الوكيل (الرَّدَّ، أو التلف، لم يُقبل) قوله (ولو أقام) بالرد، أو التلف (بينة) لأنه كذَّبها بإنكار القبض ابتداء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.