فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان جحوده) أي: جحود الوكيل القبض بقوله: (إنك لا تستحق علي شيئًا، أو) بقوله: (ما لك عندي شيء) أو نحوه، مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء (سُمع قوله) أي: قول الوكيل في دعوى التلف، أو الرد؛ لأنه لا ينافي جوابه المذكور

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.