وإن أدعى البائع أنه باع مال غيره بغير أذنه فأنكر المشتري أو قال المشتري: أنك بعت مال غيرك بغير أذنه فأنكر البائع وقال: ما بعت - ملكي أو بعت مال موكلي بإذنه فقول المنكر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه، فأنكره المشتري) فقوله (أو قال المشتري) للبائع: (إنك بعت مال غيرك بغير إذنه، فأنكر البائع وقال: بل بعتُ ملكي، أو: بعتُ مال موكِّلي بإذنه، فقول المنكِر) بيمينه؛ لأنه يدَّعي صحة العقد، والآخر يدَّعي فساده، والظاهر الصحة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.