فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم الوكيل شيء) من الصداق؛ لتعلُّق حقوق العقد بالموكِّل، هذا إن لم يضمنه؛

٦٬٧٥٧

فإن ضمنه، فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.