ولا يصح بجعل مجهول ويصح تصرفه بالأذن وله أجرة مثله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) التوكيل (بجعل مجهول) لفساد العوض (ويصح تصرُّفه) أي: الوكيل (بـ) عموم (الإذن) في التصرُّف (وله) أي: الوكيل حينئذ (أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.