فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قال) ربُّ دين (لرجل) مدين له: (اشترِ لي بديني عليك طعامًا) أو غيره ففعل، لم يصح؛ لأنه لم يملكه إلا بقبضه. (أو) قال الرجل: (أسلفني) وفي بعض النسخ: "أسلف لي" (ألفًا من مالك في كُرِّ طعام، ففعل) أي: فأسلف له ألفًا، كذلك (لم يصح) لأن المقترض لا يملك القرض إلا بقبضه، فلا يصح تصرُّفه فيه قبله، فلا يصح توكيله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.