وإن نقصت فله أرش نقصها ويرجع على من شاء منهما ويستقر الضمان على الغاصب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نقصت) الثمرة بذلك (فله) أخذُها و (أرشُ نقصِها، ويرجع به على من شاء منهما) أي: الغاصب والعامل (ويَستقرُّ الضمان على الغاصب) لأنه سبب يد العامل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.