فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا مات في ماء يسير حيوان، وشك في نجاسته) بأن لم يدر: أله نفس سائلة أم لا؟ (لم ينجس) الماء؛ لأن الأصل طهارته، فيبقى عليها، حتى يتحقق انتقاله عنها.

١٬٠٢٦

وكذا إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.