فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استعان) المشترك (به) أي: بالخاص (ولم يعمل) المشترك (فله) أي: المشترك (الأجرة لأجل ضمانه، لا لتسليم العمل) وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.