فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٧٩الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣١٤ج ٢ ص ٣١٤

ولا ضمان على حجام ولا بزاغ: وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم: خاصا كان أو مشترك إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعه ونحوها - ويأتي -

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ضمان على حجَّام، ولا بزَّاغ، -وهو البَيْطار- ولا خَتَّان، ولا طبيب ونحوهم) ككحَّال (خاصًّا كان أو مشترَكًا، إذا عُرف عنهم حِذْق) الصنعة (ولم تجن أيديهم) لأنه فعل فعلًا مباحًا، فلم يضمن سرايته، كحده؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعًا لا يسري،

٧٬١٥٦

بخلاف: دق دقًّا لا يخرقه،

٧٬١٥٧

فإن لم يكن لهم حِذْق في الصنعة ضَمِنوا؛ لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا،

٧٬١٥٨

فإذا قطع فقد فعل مُحرَّمًا، فضمن سرايته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ تطبَّبَ بغيرِ علمٍ فهو ضامنٌ" رواه أبو داود .

ومحل عدم الضمان -أيضًا- (إذا أذِنَ فيه مكلَّف، أو وليّ غيره، حتى في قطع سِلْعة (٢) ونحوها، ويأتي) في الجنايات،

٧٬١٥٩

فإن لم يأذن، فَسَرَتْ، ضمن؛ لأنه فِعْل غير مأذون فيه، فضمن. واختار في "الهدي": لا يضمن، لأنه محسن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.