Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13379الإقناعHanbalivol. 2, p. 314vol. 2, p. 314

ولا ضمان على حجام ولا بزاغ: وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم: خاصا كان أو مشترك إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعه ونحوها - ويأتي -

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا ضمان على حجَّام، ولا بزَّاغ، -وهو البَيْطار- ولا خَتَّان، ولا طبيب ونحوهم) ككحَّال (خاصًّا كان أو مشترَكًا، إذا عُرف عنهم حِذْق) الصنعة (ولم تجن أيديهم) لأنه فعل فعلًا مباحًا، فلم يضمن سرايته، كحده؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعًا لا يسري،

7,156

بخلاف: دق دقًّا لا يخرقه،

7,157

فإن لم يكن لهم حِذْق في الصنعة ضَمِنوا؛ لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا،

7,158

فإذا قطع فقد فعل مُحرَّمًا، فضمن سرايته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ تطبَّبَ بغيرِ علمٍ فهو ضامنٌ" رواه أبو داود .

ومحل عدم الضمان -أيضًا- (إذا أذِنَ فيه مكلَّف، أو وليّ غيره، حتى في قطع سِلْعة (٢) ونحوها، ويأتي) في الجنايات،

7,159

فإن لم يأذن، فَسَرَتْ، ضمن؛ لأنه فِعْل غير مأذون فيه، فضمن. واختار في "الهدي": لا يضمن، لأنه محسن.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.