وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى الوديعة اثنان، فأقرَّ) المستودَع (بها لأحدهما، فهي له) أي: للمقر له (مع يمينه) لأن اليد كانت للمودَع، وقد نقلها إلى المُدَّعي، فصارت اليد له،
٧٬٧٩٥
ومَن كانت اليد له، قُبِل قوله بيمينه.
٧٬٧٩٦
ومن أفراد ذلك: لو قال المودَع: أودعنيها الميت،
٧٬٧٩٧
وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي : بأن القول قول المودَع مع يمينه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.