فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى الوديعة اثنان، فأقرَّ) المستودَع (بها لأحدهما، فهي له) أي: للمقر له (مع يمينه) لأن اليد كانت للمودَع، وقد نقلها إلى المُدَّعي، فصارت اليد له،

٧٬٧٩٥

ومَن كانت اليد له، قُبِل قوله بيمينه.

٧٬٧٩٦

ومن أفراد ذلك: لو قال المودَع: أودعنيها الميت،

٧٬٧٩٧

وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي : بأن القول قول المودَع مع يمينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.