وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن ادَّعى الوديعة اثنان، فأقرَّ) المستودَع (بها لأحدهما، فهي له) أي: للمقر له (مع يمينه) لأن اليد كانت للمودَع، وقد نقلها إلى المُدَّعي، فصارت اليد له،
7,795
ومَن كانت اليد له، قُبِل قوله بيمينه.
7,796
ومن أفراد ذلك: لو قال المودَع: أودعنيها الميت،
7,797
وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي : بأن القول قول المودَع مع يمينه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.