ومن أخذ الآبق أو غيره فهو أمانة في يده إن تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أخذ الآبق، أو) أخذ (غيره) من المال الضائع، ليوده لربِّه (فهو أمانة في يده، إن تلف) قبل التمكُّن من رَدِّه (بغير تفريط) ولا تعدٍّ (فلا ضمان عليه) فيه؛ لأنه محسن بأخذه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.